المادة رقم 342 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أسلوب عمل الوكلاء
1- إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين.
2- على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم.