الاعتراض على أعمال الوكلاء1- إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام. 2- ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ.