المادة رقم 343 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الاعتراض على أعمال الوكلاء
1- إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام.
2- ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ.