المادة رقم 345 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

نهائية قرارات تعيين أو عزل الوكلاء
إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو بعزلهم لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.