المادة رقم 348 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

قرارات القاضي المنتدب والاعتراض عليها
1- تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها.
2- وتكون على كل حالة قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة.
3- ويجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها.
4- يقدم الاعتراض في شكل استدعاء إلى قلم المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن.