المادة رقم 349 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

استبدال القاضي المنتدب
للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن.