المادة رقم 350 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المحكمة المؤلفة من قاضي فرد
1- إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب.
2- ويحق له أن يعهد بالوظائف المذكورة كلاً أو بعضاً إلى أحد قضاة الصلح في منطقته.