المادة رقم 351 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

وضع الاختام وتوقيف المفلس
1- على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الاختتام.
2- ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه.
3- وعلى كل حال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن موطنه بدون إذن القاضي المنتدب.
4- إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد.
5- يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.