المادة رقم 352 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أماكن وضع الاختام
توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق والإضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه.