المادة رقم 353 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

طلب وضع الأختام
إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة، فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها.