المادة رقم 354 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الأمر بعدم وضع أختام
1- على القاضي المنتدب أن يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يمنح الترخيص باستخراجها - الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته.
2- ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقاً للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة.
3- ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام:
أ- على الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها.
ب- على الأشياء الصالحة لاستثمار المتجر إذا كان لا يمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين.
4- تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالاً مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم بذلك محضر.