المادة رقم 355 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

استثمار المتجر وبيع الاشياء القابلة للهلاك
1- يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك بواسطة الوكلاء.
2- لا يجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بواسطة التفليسة إلا بناء على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.