المادة رقم 356 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المستخرجات من الاشياء المختومة
1- يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.
2- يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الإسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها.
3- أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم.
4- وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكلاء فيفضونها ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أن يقف على فضها.