المادة رقم 358 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إغلاق الدفاتر
1- يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره.
2- وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بموجب الحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر.
3- ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباب تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول.