المادة رقم 359 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

ميزانية المفلس
إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموا بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة.