المادة رقم 360 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سماع الأقوال
يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها.