المادة رقم 362 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

رفع الأختام
يطلب الوكلاء رفع الأختام للمشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.