المادة رقم 363 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

قائمة الجرد
1- ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليها وتودع إحدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أيدي الوكلاء.
2- والوكلاء أن يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير الأشياء.
3- وتجري مقابلة للأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه.