المادة رقم 364 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تنظيم قائمة الجرد للمفلس المتوفي
1- إذا شهر الإفلاس بعد وفاة مفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالاً في تنظيمها على الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول.
2- ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.