المادة رقم 366 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

صلاحيات قضاة النيابة
يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إيداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة.