المادة رقم 367 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تسليم مشتملات قائمة الجرد لوكلاء التفليسة
بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وإسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذلك قائمة الجرد.