المادة رقم 368 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

مهام وكلاء التفليسة
1- يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه.
2- عليهم أيضاً أن يطالبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون إلي طلبهم شهادة تثبت تعيينهم.
3- ويجب عليهم أن يطالبوا إجراء قيد التأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين.