المادة رقم 370 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيع ممتلكات المفلس
1- يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء المنقولة والبضائع.
2- ويقرر إجراء هذا البيع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الإجراء.
3- ويحق للقاضي المنتدب بعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين إذا وجدوا أن يأذن للوكلاء على وجه استثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفاقاً للإجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.