المادة رقم 371 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إيداع الاموال المتحصلة
1- تسلم حالاً النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات إلى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف.
2- ويجب أن يثبت القاضي المنتدب حصول هذا الإيداع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ القبض.
3- وإذا تأخر الوكلاء (وجبت) عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها.
4- لا يمكن استرجاع المبالغ التي أودعها الوكلاء ولا المبالغ التي أودعها أشخاص آخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب. وإذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء أن يحصلوا مقدماً على قرار برفعه.
5- ويجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بإجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقاً لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه.