المادة رقم 372 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المصالحة
1- يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية.
2- وإذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسين ديناراً فتخضع المصالحة لتصديق المحكمة.
3- ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالاً عقارية.
4- ولا يحق للوكلاء إجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إلا بالطريقة نفسها.