المادة رقم 373 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقدم الدائنين للتفليسة
1- يستطيع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة إسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة. ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل.
2- ويعطى الوكلاء سند إيصال بملف الأوراق المبرزة.
3- ويمكن إرسال هذا الملف إلى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول.
4- وبعد انعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن الإسناد إلا مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية