المادة رقم 373 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقدم الدائنين للتفليسة
1- يستطيع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة إسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة. ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إليه تفويض الوكيل.
2- ويعطى الوكلاء سند إيصال بملف الأوراق المبرزة.
3- ويمكن إرسال هذا الملف إلى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول.
4- وبعد انعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الأوراق التي سلمت إليهم ولا يكونون مسؤولين عن الإسناد إلا مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة.