المادة رقم 375 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تحقيق الديون
1- يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول.
2- وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر إلى الدائن بكتاب مضمون.
3- ويعطى الدائن ثلاثين يوماً لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية.