المادة رقم 376 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيان الديون المتحققة
1- على أثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من بتاريخ الحكم بشهر الإفلاس يودع الوكلاء قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها.
2- وعلى الكاتب أن يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان بواسطة النشر في الصحف ويرسل إليهم علاوة على ذلك كتاباً يبين عليه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.
3- وفي أحوال استثنائية جداً يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.