المادة رقم 378 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الديون المعترض عليها
1- تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب إلى محكمة البداية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكورة في 376 وتفصل فيها بناء على بقرير القاضي المنتدب.
2- ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.