المادة رقم 379 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

قبول الدائن في المناقشات
1- يحق للمحكمة أن تقرر موقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.
2- ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.