المادة رقم 380 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

قبول الدائن الممتاز في المناقشات
الدائن الذي لا يتناول الاعتراض إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي.