المادة رقم 381 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الدائنون المتخلفون
1- الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز إسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات تفليسة، على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود، أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.
2- لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب، ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة يحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم.
3- إذا اعترف لهم فيما بعد صفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد مر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى.