المادة رقم 382 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أسناد الشركات التجارية
إن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية