دعوة الدائنين للمفاوضة في عقد الصلح
1- على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال الثلاثة الأيام التي (تلي) قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام المادة 379 إذا كان هناك نزاع أن يدعو الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح.
2- ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من أجله يعقد الاجتماع.
3- أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاً فيدعي كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم.