المادة رقم 385 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقرير وكلاء التفليسة
1- يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعلومات والعمليات التي أجريت.
2- ويجب أن تسمع أقوال المفلس.
3- ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على توقيعهم إلى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة.