المادة رقم 386 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

شروط قبول عقد الصلح بعد التفليسة
1- لا يجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان:
أ- يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت.
ب- يجب أن لا يشترك في التصرف زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.