المادة رقم 387 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تصويت الدائنين الممتازين
لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن أو تأمين عقاري أو على امتياز رهن منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.