المادة رقم 388 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

توقيع عقد الصلح
1- يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلاً.
2- وإذا لم تتوفر إلا إحدى الأغلبيتين المبحوث عنهما في المادة (386) فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لا تقبل التمديد.
3- ولا يلزم الدائنين الذين حضروا الاجتماع الثاني للهيئة وتبقى القرارات التي أخذوها والموافقات التي أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير.
4- يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في (اجتماعات) هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.