المادة رقم 389 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الصلح في الإفلاس الاحتيالي
1- لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
2- وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء الإجراءات الجزائية.
3- على أنه لا يمكن تقرير هذا التأجيل إلا إذا توفرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم.
4- وإذا اقتضت الحال إجراء المذاكرة في أمر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبع على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.