المادة رقم 390 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
الصلح في الإفلاس التقصيري 1- إذا حكم على المفلس لإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً. 2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالإجراءات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفاقاً لأحكام المادة السابقة.