المادة رقم 391 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الاعتراض على الصلح
1- لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة أصحاب إسناد القرض أن يعترضوا على الصلح المقرر.
2- ويجب أن يكون الاعتراض معللاً وأن يبلغ إلى وكيل التفليسة وإلى المفلس في ميعاد الثمانية الأيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب إسناد القروض وإلا كان باطلاً وأن تبلغ معه مذكرة دعوة إلى أول جلسة تعقدها المحكمة.
3- وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضاً في عقد الصلح وجب عليه إن يطلب تعيين وكيل جديد ويلزمه بالنظر إلى هذا الوكيل إن يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.