المادة رقم 392 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

طلب تصديق الصلح والاعتراضات عليه
1- يقدم طلب تصديق الصلح إلى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل إنهاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليه في المادة السابقة.
2- وإذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد.
3- وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة.