المادة رقم 393 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقرير القاضي المنتدب
في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح.