المادة رقم 395 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

آثار التصديق
1- يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواء كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة. وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي الأردنية وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.
2- على أن الصلح لا يسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة.