المادة رقم 396 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية
1- بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية عليها في المادة 326.
2- يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقرها. ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله ودفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسليمها.
3- وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته.
4- وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة.