المادة رقم 397 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

مشتملات عقد الصلح
1- يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لآجال متتابعة.
2- كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقة التزاماً طبيعياً.
3- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفاقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي.