المادة رقم 398 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التأمين العقاري
يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.