المادة رقم 399 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

طلب كفلاء
يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.