المادة رقم 401 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

دعاوى إبطال الصلح
1- لا تقبل أية دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً إما عن إخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه.
2- ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في خلال خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس.
3- ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً.
4- ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس.